3 -الجماع؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [1] ، فأباح الجماع في الليل فقط، فدل على تحريمه في النهار، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه جل وعلا: (( يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي ) ) [2] .
4 -الحيض والنفاس؛ لحديث عائشة قالت:"كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [3] ، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ) ) [4] .
5 -التقيؤ عمدًا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض ) ) [5] .
(1) جزء من الآية رقم (187) ، من سورة البقرة.
(2) رواه: البخاري في (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {يريدون أن يبدلوا كلام الله} ، رقم 7492) ، بهذا اللفظ عن أبي هريرة، ورواه في (كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم 1894) عن أبي هريرة بلفظ: (( يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي .. ) )؛ ورواه مسلم في (كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم 2707) ، عن أبي هريرة.
(3) رواه: البخاري في (كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم 321) ؛ ومسلم في (كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، رقم 761) .
(4) رواه: البخاري في (كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم 304) ، واللفظ له؛ ومسلم في (كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات .. ، رقم 243) ، عن أبي سعيد.
(5) رواه: أحمد في (مسنده 16/ 281 - 282، رقم 10463) ، وقال محققه:"إسناده صحيح على شرط مسلم"؛ وأبو داود في (كتاب الصيام، باب الصائم يستقيء عامدًا، رقم 2380) ؛ والترمذي في (كتاب الصيام، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، رقم 720) ، وقال:"حيث حسن غريب"؛ وابن ماجه في (كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم 1676) .