الصفحة 18 من 275

جمع وترتيب محمد عبدالرحمن بن قاسم - الطبعة الأولى - 1399هـ

الجزء الخامس

1.لا حرج في تغيير أحد أجزاء الكعبة متى ما تلف ذلك الجزء على أن لا يزاد في مساحته حتى لا يدخل في بيت الله ما ليس منه. ص6

2.يجب أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب. ص6

3.لا يجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام. ص6

4.يحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، حتى أن الذهب الذي على باب الكعبة حرام و لا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة، بعد ذلك حلي باب الكعبة وإلا فهو لا يجوز وكذلك الميزاب. ص8

5.لا يجوز تعليق شيء من الذهب على الكعبة. ص8

6.لا يجوز بيع كسوة الكعبة للتبرك بها. ص9

7.الكعبة نفسها ـ زادها الله تشريفًا ـ لا يتبرك بها، ولهذا لا يقبّل منها إلا الحجر الأسود فقط، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط، وهذا التقبيل والمسح المقصود منه طاعة ربَّ العالمين، واتباع شرعه وليس المراد أن تنال اليد البركة ص12

8.المقام كان في زمن النبوة وفي عهد أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر ـ رضي الله عنه ـ. ص19

9.لا مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه ويقاربه رفعًا للحرج والمشقة [1] . ص53

10.لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسولَ اللَّهِ أَلا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ"لا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ" [2] . ص135

(1) للشيخ ـ رحمه الله ـ رسالة مطولة حول حكم تغيير مكان المقام تقع ما بين (35 ـ 133) في الجزء نفسه ورجح فيها الجواز.

(2) الترمذي (881) وأبو داود (2019) وابن ماجه (3006) و أحمد و الدارمي و الحاكم، وإسناده ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت