الصفحة 36 من 275

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

فهذه أجوبة اللجنة الدائمة اخترتها لكم تسهيلا لإخواني في الله وأسأل الله أن ينفع بها.

1= الصواب في الحج أنه فرض في سنة تسع أو سنة عشر، والله أعلم.

2=: يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج، ولا يكفي حج غيره عنه مادام مستطيعًا أداء الحج بنفسه

3= يجوز الاتجار في مواسم الحج،

4= لم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد،

5= حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج،

6= الاستطاعة بالنسبة للحج: فأن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن يملك زادًا يكفيه ذهابًا وإيابًا، على أن يكون ذلك زائدًا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة.

7= لا يلزم الزوج شرعًا بنفقات حج زوجته وإن كان غنيًا،

8= لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه،

9=: يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا؛

10= لا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت