128= القانع هو: السائل الذي يطلب العطاء، مأخوذ من: قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعًَا، والمُعْتَرُّ هو: الذي يتعرض للناس دون سؤال ليعطوه، وقيل القانع: الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، مأخوذ من: قنعت قناعة، المعتر هو: المتعرض للناس مع سؤالهم العطاء. ومعنى الآية: أن الله تعالى أعطانا الإبل والبقر والغنم وسخرها لنا، وجعل لنا فيها كثيرًا من الخير والمنافع وشرع لنا أن نتقرب إليه منها بنحر الهدي في الحج والعمرة، وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛ مواساةً لهم، ورجاء الأجر والمثوبة، وشكرًا لله على نعمه
129= لا يجزئ دفع الثمن في الهدي بدلا من ذبحه.
130=: المشروع في هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرم أن يتصدق منه، ويهدي ويأكل أثلاثًا، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس
131= الدم الواجب غير هدي التمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاء الصيد، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم
132= يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورة في قوله: (وسبعة إذا رجعتم) ، متتابعة أو متفرقة، وليس على من نسي يومًا من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله.
133= حاضري المسجد الحرام الراجح أنهم أهل الحرم.
وهذا نهاية ماتم اختياره من فتاوى اللجنة الدائمة رحم الله موتاهم وحفظ من كان حيا منهم ومن كان له ملاحظات فلا يبخل علي وجزاكم الله خيرا مع العلم أني قد استفدت من ما قام به شيخي الشيخ مجمد بن عبدالعزيز الخضيري في كتبه الذي هو بعنوان (خلاصة فتاوي الحج والعمرة للجنة الدائمة .... )
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين والحمد لله على توفيقه.
أخوكم في الله / (أبو مقبل) ...mgbl@ayna.com