261.الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة، وتحرم الإشارة إليه، والدلالة عليه. 311
262.لا عبرة بذكاة المحرم للصيد، ولو فعل فهو ميتة. 326
263.التحقيق أن السباع العادية ليست صيد، يجوز قتلها في الحرم وغيره. 361
264.الضباع صيد يلزم به الجزاء للنص. 335
265.القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جدًا من جهة النظر والدليل، قال تعالى:"وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ..." [المائدة:95] والأصل براءة الذمة. 340
266.إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة، وهو قول الجمهور، وقال بعض العلماء إن عاد فلا يحكم عليه وقيل له ينتقم الله منك لقوله تعالى:"وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ" [المائدة:95] ، وروى عن ابن عباس أنه يضرب حتى يموت. 324
267.الأظهر أن المحرم إن دل حلالًا على الصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملًا لأنه لا يمكن تضمين المباشر فيضمن المتسبب. ... 343
268.الأظهر أن المحرم إن دل محرمًا فقتل صيدا أن الضمان على المباشر فقط لأنه يمكن تضمينه، وعلى الدال التوبة والاستغفار. 344
269.المراد بالمثلية في الآية:"فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ" [المائدة:95] التقريب، وإذًا فنوع المماثلة قد تكون خفيًا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة. 349
270.التحقيق أن الخيار لقاتل الصيد لأن أو حرف تخيير في قوله تعالى:"فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ". 349
271.اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور، ولو زاد من الصيام عن شهرين، وقال بعض العلماء لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين لأنهما أعلى الكفارات، واختاره ابن العربي وله وجه من النظر، ولكن ظاهر القرآن يخالفه [1] . 351
272.الأظهر أنه إن أخرج طعام فهو لمساكين الحرم لأنه نظير للهدي. 352
(1) و هو اختيار القرطبي كما في الجامع.