248.أظهر الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس أو التقصير من جميع جوانبه بلا تتبع لأن فيه مشقة كبيرة. 243
249.الصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها ويكفيها قدر أنملة.254
250.حديث ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ" [1] أقل درجاته الحسن. 247
251.الذي يظهر أن العمرة واجبة، وهو الصحيح. 275
252.اعتمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أربعة مرات الحديبية والقضاء والجعرانة والوداع. 279
253.التحقيق جواز الإشتراط خلافًا لمن منع، ولا عبرة بقول من منع الإشتراط لبثبوته عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ. 292
254.الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل أن الإحصار من العدو، لا من غيره لدلالة النص"فَإِذَا أَمِنْتُمْ" [البقرة: 196] . 294
255.يجزيء للمحصر كل ما يسمى هديًا من غنم أو بقر أو إبل. 299
256.التحقيق أنه إذا استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك، أو نحره حيث هو. 303
257.يجب على المحصر الهدي إن قدر عليه ولو بشرائه. 304
258.فإن لم يجد الهدي ففيه خلاف هل يلزمه شيء أم لا؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك. 305
259.الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ما ذهب له مالك ـ يرحمه الله ـ وأصحابه من لزوم الحلق على المحصر لقوله تعالى:"فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" [البقرة: 196] ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أنه حلق لما صدَّه المشركون عام الحديبية وهو محرم. 307
260.الذي تدل عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق فإن قدم فلا حرج. 311
(1) قال ابن حجر في التلخيص أبوداود والدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس وإسناده حسن