الصفحة 113 من 275

273.الظاهر في قوله تعالى:"فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ"أن الصغير بالصغير والكبير بالكبير وهو قول الجمهور. 360

274.الأظهر أنه في بيض كل طائر القيمة. 361

275.إن قتل المحرم فيلًا فقيل: فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعامًا، فيكون عليه ذلك. 362

276.ما نبت من غير تسبب الأدميين لا يجوز قطعه إجماعًا، وما زرعه الأدميون كالطعام والرياحين يجوز قطعه إجماعًا، وأما ما غرسه الأدميون من غير المأكول والمشموم ففيه خلاف والأكثر على جواز قطعه. 3/ 365

277.يحرم قطع شوك الحرم. 366

278.لا شك أن الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره. 368

279.الأظهر جواز أكل البهائم من نبات الحرم لما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّهُ قَالَ (أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ) [1] ومنى من الحرم، وكان الهدى يدخل الحرم على زمن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وزمن أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ولم ينقل عن أحد الأمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم، وقال به عطاء.369

280.الأحوط ترك أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم. 370

281.الأصح منع أخذ الكمأة والفقع من الحرم ونحوهما. 371

282.إذا قتل الحلال في الحرم شيئًا فعند الأئمة الأربعة الجزاء، وخالف داود محتجًا بأن الأصل برأة الذمة، وقوله هذا قوي جدًا. 372

283.لا ضمان على من قطع من شجر الحرم. 374

284.المدينة حرم على الصحيح خلافًا لأبي حنيفة ـ يرحمه الله ـ. 376

285.مكة أفضل من المدينة، وهو مذهب الجمهور. ... 383

(1) البخاري (493) ومسلم (504)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت