286.أقوى الأقوال دليلًا أن من قتل صيدًا في حرم المدينة أوقطع شجرًا يؤخذ سلبه. 384
287.تضعيف بعضهم لحديث سعد أنه رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ: (مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ) [1] ، وعند أبي داود فَقَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ:"مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ".. ) [2] وفي أخرى، قَالَ"مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ" [3] غير مقبول، وقول آخرين إنه خاص بسعد كذلك غير صحيح حيث إن رواية أبي داود وأحمد عامة كما تقدم ذكرها. 385
288.يباح صيد وادي وج، وكذا قطع شجره لعدم وجود الدليل المانع، ... والأصل البراءة. 3/ 391
289.أعلم أن صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فاصطياده حرام على التحقيق تغليبًا لجانب حرمة الحرم فيهما. 392
290.لا إشكال على حرمة صيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل، لأنه واقف في هواء الحرم. 392
291.اعلم أن قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غير صحيح. 393
(1) مسلم (1364)
(2) أبوداود (2037) وإسناده صححه الألباني
(3) أبوداود (2038) وإسناده صححه الألباني