الصفحة 40 من 275

43= وإذا أتلف شيئًا من شجر الحرم أو حشائشه مملوكًا لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكًا لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه r عن ذلك

44= يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة

45= والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي؛ لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي،

46= الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه، ولا على عمرته، فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منيًا، ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليس باختيارك

47=: تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب، وخشيت أن يروا وجهها، فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم؛

48= لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة.

49= يجوز للمرأة أن تأكل حبوبًا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك

50= يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام.

51= يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشيةَ الفتنة

52= وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة.

53= ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة، سوى أنه لايصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت