99= أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ؛ لأنها مستعملة،
100= من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلًا، فليس عليه في ذلك شيء. وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلًا أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارًا في المستقبل
101= يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملًا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تَنتهك حرمتها شدة الزحام
102= من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه، وجمرة العقبة وغيرها سواء في ذلك، ويكون التوكيل لشخص ثقة حج في ذلك العام،
103= المتعجل هو من يكتفي بالمبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ورمي الجمرات في يوم كل منهما بعد الزوال، وهذا له أن ينفر من مكة إلى بلده أو جهة إقامته بعد رميه الجمرات على ما ذكر قبل غروب الشمس من يوم الثاني عشر، ثم يطوف للوداع
104= المراد بالأيام المعدودات هي: أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر،
105= لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرًا عرفًا شرع أن يعيد الطواف
106= يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء
107= ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولًا، وهكذا المريض؛؛
108= لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى: باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام
109= إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعًا، وإن طاف طوافًا ثانيًا للوداع فذلك خير وأفضل
110= العمرة في الإسلام واجبة مرة في العمر على أهل مكة وغيرهم؛ لعموم أدلة الوجوب