89.يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم ... 1/ 195.
90.لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر قال تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ) [الشورى:21] 1/ 196.
91.من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك 1/ 196.
92.من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه، و لو وزعه في الحرم، ... وعليه قضاؤه سواءً كان عالمًا أو جاهلًا 1/ 197.
93.الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها و يشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية و غيرها من الصدقة 1/ 199.
94.من ترك طواف الوداع أو شوطًا منه فعليه دم، يذبح في مكة و يوزع على فقرائها، و لو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه 1/ 203.
95.لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن ... عبد البر إجماعًا 1/ 207.
96.ليس على الحائض و النفساء وداع لقول ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: (أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ) [1] متفق على صحته والنفساء مثلها عند أهل العلم 1/ 207. تخرج رواية مسلم
97.زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات، وليس لها تعلق بالحج وليست واجبة 1/ 211.
98.حديث أن"من صلى فيه ـ يعنى المسجد النبوي ـ أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق" [2] ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه 1/ 212.
99.يستحب للحاج و المعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منه، و يجوز أيضًا الاستنجاء به، و الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلي ذلك، وقد ثبت عنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا
(1) البخاري (7288)
(2) قال الهيثمي في المجمع (4>8) : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وضعفه الشبخ أعلاه.