فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 5 من 23

ومما لا بُدَّ منه في عصرنا: أن يتعلم أولاد المسلمين أحكام دينهم، وثقافة عصرهم، ما يزيل عنهم ظلمات الجهل، وييسر لهم سبل الحياة الكريمة، ويعينهم على أداء واجباتهم الدينية والدنيوية؛ فالجهل فاقة أدبية، وهلاك معنوي ( [17] ) ، وهذا يحتاج إلى مال، والفقير الذي لا يجد مصروف التعليم لأولاده فإنه يُعطى من مال الزكاة.

ومما لا بُدَّ منه في عصرنا: أن ييسر للإنسان سبيل العلاج إذا مرض هو أو أحد أفراد عائلته، ولا يترك للمرض يفترسه ويفتك به ( [18] ) ، ومن وجوه صرف الزكاة أنْ تُدفَع لاستشفاء المرضى من الفقراء.

فمن الواجب إعطاء الفقير والمسكين ما يُخرجهما منالحاجة والعَوَز إلى الغنى واليسر ( [19] ) ، وقد ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: [إذا أعطيتم فأغنوا] ( [20] ) .

فإذا كان الفقير أو المسكين له حرفة أُعطِيَ من مال الزكاة ما يشتري به آلة حرفته.

وإذا كان صاحب خبرة وعمل أُعطِيَ من مال الزكاة ما يستطيع به أداء عمله وإظهار خبرته.

وإذا كان من أهل الزراعة يُعطِى من مال الزكاة ما يشتري به أرضًا، أو حصة من أرض تكفيه غلتها على الدوام.

ومن التطبيقات المعاصرة في هذا المجال: جواز إنشاء مصانع، وبناء عقارات، وإقامة مؤسسات تجارية، ونحو ذلك، من أموال الزكاة، وتمليكها بالكامل أو بشكل جزئي للفقراء؛ من أجل أن تَدُرَّ عليهم دخلًا يقوم بكفايتهم كفاية تامَّة.

فتاوى معاصرة في مسألة الفقراء والمساكين

فمما جاء بشأنهم ( [21] ) :

يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي:

-من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله، إذ إنَّ سد الحاجات، وإشباع الضرورات مطلب شرعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت