الصفحة 21 من 114

(8) أحكام القران لابن العربي ج1 ص2 ط دار الفكر بيروت تحقيق على محمد البخارى

(9) المجموع ج3 ص282

(10) المغنى ج2 ص30

(11) الفتح ج2 ص276 رقم 756 ومسلم ج4 ص76 رقم 394

مناقشة:-

نوقشت أدلة أصحاب هذا المذهب كحديث عبادة وغيره من الأحاديث التى تنفى الصلاة التى لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أن النفى نفى كمال لا نفى صحة والمعنى لا صلاة كاملة .

(( أجيب عن هذه المناقشة أن هذا خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر والسابق الى الفهم فلا يقبل ) ) (1) (( وإذا ورد النفي فانه يحمل أولا على نفى الصحة فان امتنع فانه يحمل على نفى الكمال ) ) (2)

ولا مانع من حمله على نفى الصحة .

الراجح:-

الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني القائلون بوجوب قراءة الفاتحة وأنها تتعين في الصلاة في كل ركعة وإنما رجحنا هذا لقوة أدلة أصحاب هذا المذهب وضعف أدلة المخالفين فقد تم ردها ومناقشتها والله أعلم بالصواب .

(1) المجموع ج3 ص274

(2) الشرح الممتع على زاد المستقنع / لأبن العثيمين ج3 ص82-83 مؤسسة أسام الرياض 1416هـ - 1995م .

المطلب الثاني

هل تلزم المأموم قراءة الفاتحة

وفيه فرعان

الفرع الأول:- حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة السرية .

الفرع الثاني:- حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية .

الفرع الأول

حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة السرية

(( تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية أو الجهرية التى لا يسمع فيها قراءة الإمام فهذه الحالات لا يسمع فيها قراءة فلا معنى لسكوته من غير استماع ) ) (1)

الفرع الثاني

حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية

اختلف الفقهاء هل يجب على المأموم أن يقرا فاتحة الكتاب إذا كان يسمع قراءة إمامه في الصلاة الجهرية على مذهبين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت