فهرس الكتاب
المذهب الأول:- لا تلزم المأموم قراءة الفاتحة وقراءة الإمام له قراءة والى ذلك ذهب أحمد وأبو حنيفة ومالك ومن وافقهم واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة .
أما الكتاب فبقول الله تعالى (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) (5)
قال أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة ) (6)
أما السنة: فبحديث أبى هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال (( مالي أنازع القران قال: فانتهى الناس
أن يقرأوا فيما جهر به النبى - صلى الله عليه وسلم - )) (7) وبحديث أبى هريرة أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) ) (8) رواه مسلم
وقوله - صلى الله عليه وسلم - (( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) ) (9)
(1) شرح النووى ج4 ص83
(2) المغنى ج2 ص135
(3) الهداية ج1 ص338
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي ج1 ص237 ط دار الحديث القاهرة
(5) الأعراف 204
(6) المغنى ج2 ص136
(7) المغنى ص135 وبهامشه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وقال الألباني صحيح قلت واحتج به الألباني
فى كيفية صلاة النبى ص53 ط المكتب الاسلامى الطبعة الخامسة
(8) مسلم بشرح النووى ج4 ص92 رقم 404
(9) صحيح الجامع الصغير للألباني ج2 ص1106 رقم 6487
مناقشة:-
نوقشت أدلة أصحاب هذا المذهب بما يأتى:-
أولا (( الآية الأمر فيها بالإنصات عام في جميع القران والأحاديث تخصص الآية بالفاتحة فانه لا يسكت عنها إذا قرأ إمامه ) ) ( 1)