الصفحة 25 من 114

تجب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية واليه ذهب الشافعي ومن وافقه كالليث والأوزاعى وأبى ثور

واستدلوا بما يأتى: -

أولا: بعموم قول النبى - صلى الله عليه وسلم - (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ) (11) متفق عليه.

ثانيا: بما رواه عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر فثقلت عيه القراءة

(1) المرجع السابق نفسه ج3 ص311

(2) المحلى بالأثار لأبن حزم ج2 ص272 ط دار الفكر بيروت

(3) سبق تخريجه ص16

(4) تفسير ابن كثير ج1 ص12

(5) المجموع ص314 وهامشه

(6 ؛ 7) المرجع السابق نفسه ص314

(8) المحلى ج2 ص273

(9) المجموع ج3 ص310

(10) المغنى ج2 ص136 . (11) سبق تخريجه ص 14

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت