فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 179 من 1150

658 -ولا يخرص الزيتون ويؤتمن عليه أهله كما يؤتمنون على الحبّ، فإذا بلغ كيل حبه خمسة أوسق أخذ من زيته، فإن كان لا زيت له كزيتون مصر فمن ثمنه على ما فسرنا في النخل والكرم، ومن باع زيتونًا له زيت أو رطبًا يتمر أو عنبًا يتزبب فليأت بمثل ما لزمه زيتًا أو زبيبًا من عشر أو نصف عشر.

659 -مالك: والشركاء في كل حبّ يزكى أو تمر أو عنب أو ورق أو ذهب أو ماشية فليس على من لم تبلغ حصته منهم مقدار الزكاة [زكاة] (( 1 ) ).

660 -وتؤدى الزكاة على الحوائط المحبسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم، أو بغير أعيانهم، ومن حبس إبلًا في السبيل للحمل عليها أو على نسلها، أو دنانير وقفها للسلف ففي ذلك الزكاة، وإن أوقف الدنانير أو الماشية، لتفرق في سبيل الله، أو على المساكين، أو لتباع الماشية ويفرق الثمن، فلا زكاة فيما أدرك الحول من ذلك. (( 2 ) )

661 -ويجمع التمر كله بعضه إلى بعض في الزكاة، وكذلك العنب، وإن كانت كرومه [متفرقة] في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض، وكذلك الماشية والحبّ.

(1) انظر: التفريع لابن الجلاب، (1/286) .

(2) انظر: الذخيرة (3/91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت