فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 553 من 1150

ولا بأس بالسلف في القصب الحلو والموز والأترج وشبه ذلك إذا اشترط منه شيئًا معروفًا، فإن كان مما ينقطع أو مما لا ينقطع فسبيل السلف [فيه] كما ذكرنا فيما ينقطع وفيما لا ينقطع.

ولا بأس بالسلف في الرمان عددًا إذا وصف مقدار الرمانة. وكذلك في التفاح والسفرجل إذا كان يحاط بمعرفته، وجائز في ذلك كيلًا إذا كان ذلك أمرًا معروفًا، ويجوز السلم في الجوز على العدد والصفة أو على الكيل إذا عرف فيه، ويجوز مع الجوز جزافًا، ولا يسلم في البيض إلا عددًا على الصفة.

2358 - ومن أسلم في تمر ولم يذكر برنيًا من صيحاني، ولا جنسًا من التمر بعينه، أو ذكر الجنس ولم يصفه بجودة أو رداءة، فالسلم فاسد، حتى يذكر الجنس ويصف، فإن نزل ثم اتفقا على أخذ الأرفع لم يجز لفساد العقد. وكذلك إن أسلم في زبيب ولم يذكر لا جيدًا ولا رديئًا، فإن كان الزبيب تختلف صفته فالسلم فاسد ويفسخ البيع. (( 1 ) )

2359 - ومن أسلم بمصر في حنطة ولم يذكر جنسًا قضي بمحمولة، وإن كان بالشام قضي بسمراء، ولا بد في ذلك من الصفة، فإن لم يصف فالسلم فاسد [ويفسخ البيع] ، وإن أسلم في الحجاز حيث تجتمع السمراء والمحمولة، ولم يسم جنسًا فالسلم فاسد حتى يسمي سمراء من محمولة ويصف جودتها فيجوز.

2360 - ومن أسلم مائة درهم في أرادب معلومة من حنطة وأرادب من شعير وإردب من سمسم، ولم يذكر ما لكل صنف من الثمن، أو أسلم ما ذكرنا في جميع صنوف الأمتعة والطعام والشراب والقطاني والرقيق والحيوان، أو في جميع [صنوف] الأشياء، ولم يسم رأس مال كل صنف على حدة، فذلك جائز إذا وصف كل ما أسلم فيه ونعته، وسمى كيل ما ينبغي كيله منه أو وزنه، ولا يبالي كان أجل ما أسلم فيه متفقًا أو مختلفًا فجائز، لأنها صفقة واحدة. وكذلك إن أسلم عروضًا في عروض تخالفها أو في طعام على ما ذكرنا.

(1) انظر: التاج والإكليل (4/532) ، والشرح الكبير (3/180) ، والمدونة (9/12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت