فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 562 من 1150

وإن أسلمت في لحم ذوات الأربع جاز أن تأخذ لحم بعضها أو شحمها قضاء من بعض، لأنه بدل وليس هو بيع طعام قبل قبضه، لأنه كله نوع واحد. ألا ترى أن التفاضل لا يجوز فيه، فكأنه أخذ ما أسلف فيه، وإنما يجوز بيع جميع ما ذكرناه من الحنطة والتمر واللحم بعد الأجل من الذي عليه السلم، ولا يجوز بيعه من غيره بنوعه، ولا بمثل كيله وصفته، ولا شيء من الأشياء حتى يقبضه.

والي اتقاه عبد العزيز في الذي باع ما أسلم فيه من العروض من الذي هو عليه بأقل من الثمن نقدًا قد كتبته في الجزء الثالث وبالله التوفيق.

"تم كتاب السلم الأول"

(كتاب السلم الثاني)

2396 - ومن أسلم [إلى رجل] في طعام سلمًا فاسدًا، فإنما له رأس ماله، ويجوز أن يأخذ به من البائع ما شاء من طعام أو غيره، سوى الصنف الذي أسلم فيه إذا لم يؤخره، ويجوز أن يؤخره برأس المال أو يأخذ نصفه ويحط ما بقي. (( 1 ) )

2397 - ومن اشترى دارًا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز، فإن وقع وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة [له] بضمانه، ويرد الدار إلى البائع، ويرجع عليه بقيمة ما أنفق عليه إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمتها يوم قبضها، وكل ما اشتريت من الثياب والحيوان موصوفًا فلا يجوز لك أن تجعله مضمونًا إلى غير أجل، كان رأس المال عينًا أو عرضًا.

2398 - ومن أسلم في طعام ولم يضرب لراس المال أجلًا فافترقا قبل أن يقبض البائع رأس المال فهو حرام، إلا أن يكن على النقد فلا بأس به إذا قبضه بعد يوم أو يومين ونحو ذلك. ومن أسلم عبدًا في طعام بعينه إلى أجل بعيد لم يجز وبطل البيع، إلا أن يكون الأجل إلى يوم أو يومين فلا بأس به. وإن كان الطعام مضمونًا فلا خير فيه، إلا أن يتباعد الأجل.

(1) انظر: المدونة الكبرى (9/37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت