فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 601 من 1150

2499 - وإن وكلت رجلًا يصرف لك دينارًا، فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض وقام فذهب، فلا خير فيه.

2500 - ولا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل ن يقبض له، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض.

ومن لك عليه دراهم فقلت له: صرّفها لي بدينار وجئني به، لم يجز، وكأنك فسختها [عليه] في دينار فيصير صرفًا متأخرًا، أو أخرته بها إلى أن يشتريه لك فيصير سلفًا جرّ منفعة، وكذلك إن أمرته أن يبيع لك طعامًا لك عليه من بيع قبل أن تقبضه ويدخله بيعه قبل قبضه، وإن كان رأس مالك فيه عينًا فباعه بخلافه من العين دخله مع ذلك تأخير الصرف، وإن باعه بصنفه أزيد أو أنقص دخله الربا مع ذلك.

2501 - وإن صرف منك رجل دينارًا فلما وزنت له الدراهم وقبضها أراد مقاصتك بدينار له عليك، فإن رضيت جاز وإن لم ترض غرم لك دينار الصرف وطالبك بديناره.

ومن لك عليه نصف دينار ودراهم، فصرف منك دينارًا ثم قضاك دراهمك مكانه أو أعطاك دينارًا لتأخذ نصفه قضاء من دراهمك وتعطيه بنصفه دراهم، فلا بأس به. (( 1 ) )

2502 - ومن استقرضت منه دنانير أو دراهم فلا تصرفها منك مكانك، فيئول إلى الصرف نظرة، إلا أن أقرضكها حالّة فابتعت بها منه سلعة نقدًا أو إلى أجل، أو أقرضكها إلى أجل فابتعت بها منه سلعة يدًا بيد، فلا بأس به. وإن أقرضكها إلى أجل فرددتها إليه في شيء إلى أجل، لم يجز، وصار دينًا بدين.

2503 - ومن لك عليه ألف درهم إلى أجل فلما حلّ دفع إليك عرضًا فقال: بعه واستوف حقك، جاز، إلا أن يعطيك سلعة من صنف ما بعت منه بدينك، وهي أفضل، فلا يجوز، وأما إذا كانت مثلها في الصفة والجودة أو أدنى، فلا تهمة في ذلك.

ومن له عليك دراهم فلا يعجبني أن تعطيه دينارًا ليصرفه ويستوفي دراهمه، وأخاف أن يحبسه فيصير مُصرفًا من نفسه، وكذلك الفلوس.

(1) انظر: مواهب الجليل (4/310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت