قال [1] : سألت عائشة: كم كان صداق النبى - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونَشًّا0 قالت: والنش نصف أوقية" [2] 0"
... فأبو عبيد يجعل الأوقية أربعين درهمًا، والنش نصفها أى عشرين درهمًا، ويصحح الأزهرى هذا مستدلًا بحديث السيدة عائشة - رضى الله عنها -0
... وهذا هو الصحيح - إن شاء الله -؛ إذ لم أجد له مخالفًا غير ابن دريد الذى قال:"والنَشُّ: وزن كان في الجاهلية يتعاملون به، يقولون: أوقية ونش، وفسر النش وزن نواة من ذهب0 وقال قوم: النش ربع الأوقية، والأوقية وزن أربعين درهمًا" [3] وبذلك يكون النش وزن عشرة دراهم، وقد نقل هذا ابن منظور في اللسان [4] 0
... والذى عليه اللغويون يوافق ما صححه الأزهرى، يقول الجوهرى:"والنش: عشرون درهما، وهو نصف أوقية؛ لأنهم يسمون الأربعين درهمًا أوقية، ويسمون العشرين نشًا، ويسمون الخمسة نواة" [5] ومثل هذا قال ابن سيده والزمخشرى وابن منظور والفيومى والفيروزابادى وكذلك صاحب عون المعبود عند شرحه للحديث [6] 0
... ومما يزيد كلام الأزهرى تأكيدًا أن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضى الله عنها - قد حددت النَّش في الحديث بأنه نصف أوقية0
... ولو جمعنا اثنتى عشرة أوقية ونشًا - والأوقية أربعون درهمًا والنش عشرون - لكان ناتج هذا الجمع خمسمائة درهم، وهذا يتفق مع ما ورد في الفقه الشافعى من أنه"يُسَن ألا ينقص المهر عن عشرة دراهم 000 وألا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بناته - صلى الله عليه وسلم - وزوجاته" [7] 0
4-الهَجْمة:
... جاء فى (هجم) :"قال الليث: الهَجْمَة من الإبل: ما بين السبعين إلى المائة 000 أبو عبيد عن [8] أبى زيد: الهَجْمَة أولها الأربعون إلى ما زادت0 شمر عن أبى حاتم قال: إذا"
(1) حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن رواه أبو داود مع اختلاف يسير في اللفظ0 انظر عون المعبود شرح سنن أبى داود 6/134 0
(2) التهذيب (نش) 11/282 0
(3) الجمهرة (نش) 1/140 0
(4) ينظر اللسان (نشش) 6/4426 0
(5) الصحاح (نشش) 3/1021 0
(6) ينظر المخصص 5/213 والجذر (نشش) فى الأساس 2/443، اللسان 6/4426، المصباح 312، القاموس 2/288، وكذلك عون المعبود شرح سنن أبى داود 6/134 0
(7) الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع 3/50، ط0 المعاهد الأزهرية0
(8) النص في التهذيب بغير حروف الجر0