فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
على أنه من الكبائر، وقد تقدم ما يباح منها سوى الوطء.
وأما إتيان المرأة في دبرها: فنقل عن بعض السلف إباحته منهم نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم [1] ، واختلفت الرواية عن ابن عمر [2] - رضي الله عنه -. والذي استقر عليه بعد ذلك عند الفقهاء الأربعة وغيرهم فيه التحريم.
روينا من طريق الدارمي [3] : أنا الحكم بن المبارك، عن سلمة [4] ، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد قال: لقد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت؟ وفيم كانت؟ فقلت: يا ابن عباس، أرأيت قول الله عزَّ وجلَّ: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. . .} قال من حيث أمركم أن تعتزلوهنّ.
وروينا عن عكرمة [5] : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. . .} ، قال: إنما هو الفرج.
وروينا عن ابن عباس [6] : {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. . .} ، قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتي.
وروينا عن عوف، عن الحسن [7] ، قال: كيف شئت -يعني إتيانها في الفرج-.
(1) تفسير الطبري (4/ 404 - 407) ، الدر المنثور (1/ 476) .
(2) انظر إتحاف النبلاء لعبد الله البخاري، ففيه فصل مهم (64 - 68) .
(3) السنن (1/ 273) برقم 1120.
(4) في السنن محمد بن سلمة.
(5) السنن للدارمي (1/ 273) برقم 1124.
(6) السنن (1/ 274) برقم 1126.
(7) السنن (1/ 274) برقم 1131.