فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 2088

فلا شيء عليه، وهو قول الشافعي ببغداد.

وقال الأوزاعي [1] : يتصدق بدينار.

وقال الحسن [2] البصري: يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

وروينا عن الدارمي [3] : أنا مسلم بن إبراهيم، ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يومًا من رمضان قال: عليه عتق رقبة أو بدنة أو عشرون صاعًا لأربعين مسكينًا، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك.

قال أبو عمر [4] : وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار.

وحكى أبوعمر [5] عن الأوزاعي: يتصدق بخمسي دينار، ورواه عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمره أن يتصدق بخمسي دينار كذا عند أبي عمر.

وقد روينا من طريق الدارمي [6] ، أنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن

(1) لم أقف عليه.

(2) انظر مصنف عبد الرزاق (1/ 328) برقم 1267.

(3) السنن (1/ 270) برقم 1104.

(4) التمهيد (3/ 176) والاستذكار (3/ 188) .

(5) التمهيد (3/ 177) والاستذكار (3/ 188) وهو في سنن أبي داود (1/ 134) وقال عنه إنه معضل.

وقال البيهقي في السنن الكبرى (1/ 316) : هو منقطع بين عبد الحميد وعمر.

انظر الإمام لابن دقيق العيد (3/ 263) .

ووقع في الاستذكار (3/ 188) عن عبد الحميد عن عبد الرحمن وهو خطأ.

(6) السنن (1/ 271) برقم 1110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت