و - عرفه المجمع الفقهي الإسلامي بأنه: عدوان يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان (دينه ، ودمه ، وعقله ، وماله ، وعرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى ، والتهديد والقتل بغير حق ، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبل ، وقطع الطريق ، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد ، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم ، أو تعريض حياتهم أو حريتهم ، أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة ، أو تعريض أحد الموارد الوطنية ، أو الطبيعية للخطر ، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها (1) .
ثالثا - عرفه كثير من المفكرين والقانونيين والكتاب بأنه: استخدام عنف منظم بقصد إيجاد حالة من التهديد الموجه ضد الدولة أو الجماعة ؛ لتحقيق أغراض سياسية (2) .
وبعضهم يعرفه بأنه: حرب مدمرة تقوم به جماعة سياسية أو عقدية لها طابع منظم بقصد إحداث حالة من التهديد أو الفوضى ؛ لتحقيق السيطرة على المجتمع ، أو إسقاط سيطرة الدولة القائمة .
(1) كتاب: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص355 - 356 .
(2) انظر: الإرهاب السياسي ، لعبد الناصر حريز ص34-36 ، والإرهاب والعنف السياسي ، للدكتور أحمد جلال عز الدين ص49 ، والإرهاب والشباب لمحمد دعبس ص6 .