فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 338

ومع كون التواتر يفيد القين في المنطق الأرسطي كما هو الشأن عند علماء الإِسلام، إلَّا أننا نجد علماء أصول الفقه لم يكتفوا بمطلق الشواتر الذي هو"تتابع الخبر عن جماعة مفيدًا للعلم بمخبره"، [1] بل قيدوه بشروط، هي: [2]

1 -أن يكون كل واحد من المخبرين قد أخبر عن علم لا عن ظن.

3 -أن يكون علمهم ضروريًّا مستندًا إلى محسوس.

3 -أن يستوي طرفاه وواسِطته في هذه الصفات.

4 -أن يتوافر في روايته العدد الذي توقن النفس عادة باستحالة تواطئهم على الكذب.

(1) الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق د. سيد الجميلي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط 2، 1406 هـ / 1986 م) ، ج 2، ص 25.

(2) انظر الغزالي: المستصفى من علم الأصول، ترتيب وضبط محمد عبد السلام عبد الشافي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1413 هـ / 1993 م) ، ص 107

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت