1 -شرع الشُّفْعة: فعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيك في رَبْعَة أَوْ نَخْلِ، فَلَيسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ. فَإِنْ رضي أَخَذَ، وَإِنْ كَرِه تَرَكَ" [1]
2 -الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب، وقد تقدم الحديث عنه في المبحث الأول من هذا الفصل.
3 -شرع السَّلم: فعن ابن عباس أنه قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال:"مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِف فِي كَيْلٍ مَعْلُوِم، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". [2]
4 -الترخيص في العرايا [3] : فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي اَلْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا". [4]
5 -شرع القرض: فعَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم:"رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجنَّةِ مَكْتُوبًا الصَدَقَةُ بِعَشْرِ أَمثَالِهَا وَالْقَرضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ: يا جِبْرِيلُ مَا بَال الْقَرضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَال: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ". [5]
-وعَنِ ابْنِ مَسْعُود أَنَّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:"مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِها مَرَّة". [6]
(1) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب (28) ، ج 3، ص 1229، الحديث (1608) .
(2) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب (25) ، ج 3، ص 1226 - 1227، الحديث (1604) .
(3) العرايا جمع عرية، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، فيجعل له ثمرها عَامَها. الرازي: مختار الصحاح، ص 180.
(4) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (14) ، ج 3، ص 1169، الحديث (1539) (64) .
(5) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب الأحكام، باب (59) ، ج 2، ص 61، الحديث (2431) .
(6) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب الأحكام، باب (59) ، ج 2، ص 60، الحديث (2430) .