الصفحة 21 من 88

البارد، وكيف تحث أسماء على صيامه تطوعًا، وقد نهي عن استقبال رمضان؟! والعجب لمن هذا تأويله كيف ينكر علينا تأويلًا أصلح من هذا؟!.

والرواية الثانية: عن أحمد في هذه المسألة: أن المرجع في الصوم والفطر إلى رأي الإمام: فإن صام وأمر الناس بالصوم وجب، وإن منع منه لم يجز صيامه:

أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: ثنا أبو الحسن محمد بن العباس بن الفرات، قال: أخبرنا حمزة بن القاسم الهاشمي، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام ومع الناس.

وبهذه الرواية قال الحسن وابن سيرين.

والرواية الثالثة: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلًا، بل يجوز صيامه نذرًا أو كفارةً، ونفلًا يوافق عادةً.

وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز صيامه من رمضان، ويجوز صيامه ما سوى ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت