واختار شيخ الإسلام أن النكاح يصح مع الإعلان وإن لم يشهد شاهدان, وهو قول مالك واختيار ابن حزم في المحلى .
تنبيه:
في المذهب شهادة الأصول والفروع غير صحيحة، أما سائر العصبة كالإخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم فشهادتهم صحيحة.
(بعض الأحاديث الواردة في الباب)
-عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك"أخرجه البخاري.
-عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"تنكح المرأة لأربع:لمالها ولحسنها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"متفق عليه.
-روى أبو موسى رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام"لا نكاح إلا بولي"رواه الخمسة إلا النسائي.
حديث جابر المتقدم مرفوعًا:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
-عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة تنكح بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي مالا ولي له"2
فائدة:
عند الحنابلة: يسن العقد يوم الجمعة لأنه يوم شريف، و استحب بعض السلف أن يكون مساءًا لأن فيه ساعة إجابة . ويسن كذلك أن يكون في المسجد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله .
مسألة:
اتفق الأئمة الأربعة على أن من أراد تزوج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة ألا أن مالكا شرط في جواز ذلك ألا يكون على إغفال 0
ودليل ذلك مارواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة:"أنظرت إليها قال لا قال أذهب فانظر إليها"
فائدة:
النظر للمخطوبة:المقدم في المذهب أنه مباح وعبر في الإقناع بالسنية وصوب في الإنصاف الاستحباب.
مسألة:
قال في الزاد:"ويحرم التصريح بخطبة المعتده من وفاة والمبانه دون التعريض"ومثال التعريض:إني في مثلك لراغب ..