و دليل التحريم قوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } البقرة235
ففي الآية دليل على جواز التعريض وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة .
ويباح التصريح والتعريض لمن أبانها دون الثلاث كالمختلعة والمطلقة دون ثلاث على عوض والبائن بفسخ لعيب أو إعسار لأنه يباح له نكاحها في عدتها ويحرم التصريح والتعريض لرجعية
"خطبة الحاجة"