فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 20

قال شيخ الإسلام ابن تيميه:الذي يقتضيه كلام أحمد بن حنبل أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء، فرق بينهما, وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة:إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه, ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره""

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

"فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلًا وكمالًا فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك."

فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبًا ولا صناعه ولا حرفة فيجوز لعبد نكاح الحرة النسبيه الغنية إذا كان عفيفًا مسلمًا"."

وعن معاذ بن جبل قال:قال رسول الله عليه وسلم"العرب بعضها أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض"4.

قاعدة:

يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها .

( فائدة ) :

توبة الزانية على المذهب أن تراود فتمتنع، روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس, ونصر هذا القول ابن رجب ورجحه ابن القيم .

وهو اختيار الشيخ تقي الدين.وقيل: توبتها كتوبة غيرها ندم واستغفار وعزم على أن لا تعود.

فائدة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت