الصفحة 315 من 322

17-عني الإسلام بطهارة المرأة فشرع لها أحكامًا تخص ما يعرف عند النساء بالدورة الشهرية ، وجعل للنفاس أحكامًا وحدودًا وكذا ما ينتابها من الدماء الأخرى كالاستحاضة المعروفة الآن باسم النزيف وقرر ذلك ، وتألق الفقهاء في التقسيم والتوزيع وبيان أنواع الدماء وأحكامها بما يميز الإسلام عن غيره فهو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية ، وهناك أحكام أخرى مترتبة على تلك الدماء تزيد على أحد عشر حكمًا شرعيًا فصلت القول فيها في مواضعها .

18-الجنابة تقع على المرأة كالرجل فلها أحكام منها معرفة آداب الجماع وهي تبلغ عشرة آداب ، ومنها صفة الغسل الكامل الموافق للسنة الصحيحة ، وهناك أحكام أخرى تتعلق بالآداب في الغسل ، فإن دين الإسلام دين الأدب والتستر حتى في حال خلوة الإنسان بنفسه .

19-ولما كان لا مفر من النكاح للمرأة فلابد من بيان فضله وفائدته والحث عليه، ولابد من بيان ما يباح في الخطبة وما لا يباح ، وللنكاح شروط وأركان وعقد ، ولابد من البيان لذلك ، وقد بينته ليتضح للمسلمة أمر الشرع في هذا الباب وهو من أخطر الأبواب التي وقع فيها تساهل الناس ، ثم بينت العيوب في النكاح ، ومتى تستحق المرأة المهر وحكم المهر المؤجل ، وبينت ما يصح فيه من الشروط ويجب الوفاء به وما لا يصح .

20-قد لا يستمر الزواج فتحصل فرقة بطلاق أو خلع أو لعان أو غير ذلك ، وقد وضحت ذلك في أسلوب ميسر من أجل تفقيه الأخت المسلمة

21-قد يقع من الرجل إيلاء أو مظاهرة أو ما أشبه ذلك ، ولكل منها حكمه ، وقد بينته بما لا يدع في الموضوع خفاء بإذن الله تعالى .

22-بعد المفارقة هناك العدة والإحداد وقد بينت أنواع المعتدات ومدة كل معتدة، وحكم الإحداد وبينت ما يلزمها فيه والحكمة منه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت