فهرس الكتاب

الصفحة 2352 من 3950

وقوله وكذا ما يصلح جوابًا لـ «متى» إن كان اسم شهر غير مضاف إليه /شهر مثال ذلك المحرم وصفر وسائر أسماء الشهور، تقول: سرت المحرم، وسرت صفر، فالعمل يقع في جميع الشهر إما تعميمًا أو تقسيطًا؛ لأن علم الشهر إذا أطلق هو بمنزلة الثلاثين يومًا، فتقول: اعتكفت المحرم، فهذا للتعميم، وتقول: أذنت المحرم، فهذا للتقسيط، فلا يمكن أن يخلو يوم منه من الأذان فيه.

وظاهر قول المصنف «إن كان اسم شهر» العموم في جميع أسماء الشهور الاثني عشر. وظاهر قوله «غير مضاف إليه شهر» أنه يجوز أن يضاف شهر إلى جميعها، فتقول: شهر المحرم، وشهر صفر، إلى آخرها، وليس الحكم كما يدل عليه ظاهر كلامه، ولم تستعمل العرب من أسماء الشهور مضافًا إليه شهر إلا رمضان وربيع الأول وربيع الآخر، وأما غير هذه الثلاثة من باقي أعلام الشهور فلا يضاف إليه شهر، لا يقال: شهر المحرم، ولا: شهر صفر، ولا: شهر جمادى, إلا أن في كلام س ما يخالف هذا، وهو أنه أضاف شهرًا إلى ذي القعدة، قال س: «ولو قلت: شهر رمضان، أو شهر ذي القعدة- صار بمنزلة يوم الجمعة» ، ولهذا أخذ أكثر النحويين بجواز إضافة شهر إلى سائر أعلام الشهور، ولم يخصوا ذلك بالثلاثة التي ذكرناها.

والشهر في أصل اللغة ليس للثلاثين يومًا، ولا للوقت الذي يشتمل عليها، وإنما هو اسم للهلال، حكى ذلك أبو عبد الله بن الأعرابي وغيره من اللغويين، وأنشدوا شاهدًا على ذلك قول الشاعر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت