فهرس الكتاب
أو أكثر، والنقل كله حقيقة، فاقتصر فيه على السماع، بخلاف نصب الظرف على الأتساع، فإنه مجاز، ولا معنى لمراعاة التعدي وغير التعدي فيه» انتهى.
قال س في «باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين» ما نص: «واعلم أن هذه الأفعال إذا انتهت إلى ما ذكرت لك من المفعولين، فلم يكن بعد ذلك متعدى- تعدت إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى الفاعل، وذلك قولك: أعطى عبد الله زيدًا المال إعطاء جميلًا، وسرقت عبد الله الثوب الليلة، لا تجعله ظرفًا، ولكن كما تقول: يا سارق الليلة زيدًا الثوب، لم تجعلها ظرفًا» انتهى. يريد س أنها- وإن وصلت إلى غاية التعدي- فلا يمنعها ذلك من أن تتعدى اتساعًا لما تعدى إليه اللازم والمتعدي لواحد ولاثنين في الاتساع من نصب الظرف والمصدر نصب المفعولية؛ وهذا مذهب الجمهور.
المذهب الثاني: جواز ذلك في اللازم، وفي المتعدي إلى واحد، وفي المتعدي إلى اثنين، ولا يجوز في المتعدي إلى ثلاثة؛ وذلك أن الأتساع مع الفعل اللازم له ما يشبه به، وهو المتعدي إلى واحد، والأتساع مع المتعدي إلى واحد له ما يشبه به، وهو المتعدي إلى [اثنين، والأتساع مع المتعدي إلى اثنين له ما يشبه به، وهو المتعدي إلى] ثلاثة، وأما ما يتعدى إلى ثلاثة فليس له ما يشبه به؛ إذ ليس لنا فعل يتعدى إلى أربعة. وقال ابن عصفور: «ذا قول أكثر النحاة» انتهى.
ونسب بعضهم إلى المبرد، وهذا هو اختيار المصنف، قال في الشرح: «جواز تعدي ذي ثلاثة إلى ظرف على أنه مفعول به يستلزم مشبهًا دون مشبَّه به؛