فهرس الكتاب

الصفحة 2517 من 3950

المذهب الثالث: أنه لا يجوز الأتساع مع ما يتعدى إلى ثلاثة، ولا مع ما يتعدى إلى اثنين؛ لأنه ليس له أصل يشبه به؛ لأنه لا يوجد ما يتعدى إلى ثلاثة بحق الأصل؛ ألا ترى أن أعلم وأرى منقولان من علم ورأى، وما عداهما مما يتعدى إلى ثلاثة محمول عليهما ومضمن معنييهما، فإذا كان ما يتعدى إلى ثلاثة فرعًا كله فلا يحمل عليه غيره؛ لأن الحمل لابد أن يكون على الأصول لا على الفروع.

قال ابن عصفور: «وهذا هو الصحيح قياسًا وسماعًا:

أما القياس فلأنه لما كان الظرف المتسع فيه مشبهًا بالمفعول به؛ بدليل وصول الفعل إلى ضميره بنفسه- وجب أن يكون العامل مشبهًا بالعامل في المفعول به.

وأما السماع فلأنه قد سمع الأتساع فيما لا يتعدى، نحو: يوم الجمعة ضمته، وفيما يتعدى إلى واحد، نحو قوله:

ويومًا شهدناه سليمًا وعامرًا

ولا يحفظ فيما عدا ذلك» انتهى.

وقد ذكرنا أن س لم يجز الأتساع من جهة التشبيه، فلا يلزم ما ذكر ابن عصفور. وأما السماع فهو كما ذكر، ولا يمتنع القياس؛ إذ الجامع كون الأتساع فيه إنما هو على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، وهذا شيء يشترك فيه المتعدي إلى ثلاثة وإلى اثنين مع المتعدي لواحد ومع اللازم.

ولم يبين المصنف العامل الذي يتوسع في الظرف معه، والظرف تارة يعمل فيه الفعل أو ما جرى مجراه من الأسماء، وتارة يعمل في الحرف أو الاسم الجامد بما فيه من معنى الفعل، وذلك قليل، فإذا عمل/ [4: 13/أ] فيه الحرف أو الاسم الجامد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت