فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 352

قوله: (ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا في المفارش والستور وهو ما كان على صورة الحيوان لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة» [1]

المراد بالصورة هنا صورة الوجوه, والصورة إذا أطلقت في اللفظ فالمراد بها صورة الوجه.

وفي صحيح مسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم» أي: وجوهكم, وفي قصة الرجل الذي لطم جاريه، قال: أما علمت أن الصورة محترمة. [2] أي: ضرب الوجه.

ومنه قول العلماء الذين يتكلمون في الأخلاق والسلوك ويذكرون ما يسمى بعشق الصور, والمراد به عشق صور الوجوه, وفي الجنة أن الإنسان ما يشتهي صورة إلا دخل فيها, أي: وجهًا, فالصورة هي الوجه, وصح عن ابن عباس عند البيهقي، أنه قال: الصورة الرأس. [3]

(1) أخرجه أحمد (رقم: 16389) والبخاري (رقم: 3054 و 5613) ومسلم (رقم: 2106) وأبو داود (رقم: 227 و 4154) والنسائي (رقم: 5350) وابن حبان (رقم: 5850) والبيهقي (رقم: 14360) .

(2) أخرجه البخاري (رقم: 1658) .

(3) أخرجه البيهقي (رقم: 14974) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت