فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 352

فَصْلٌ

وَيُكْرَهُ إِزَالَةُ الأَوْسَاخِ فِي الْمَسَاجِدِ كَتَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ، وَقَصِّ الشَارِبِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَالعَمَلِ وَالصَنَائِعِ؛ كَالخِيَاطَةِ، وَالخَرَزِ، وَالحَلَجِ، وَالتِّجَارَةِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ؛ إِذَا كَثُرَ.

وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَلَّ مِثْلُ رَقْعِ ثَوْبٍ، أَوْ خَصْفِ نَعْلٍ، أَوْ تَشْرِيْكِهَا إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهَا.

قوله: (ويكره إزالة الأوساخ في المساجد إذا انقطع شسعها) .

استقرت العناية بالمساجد في الشريعة الإسلامية ,وتظاهرت بذلك الأخبار , فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتطييبها, وأثنى على من كان يلي تنظيفها, بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فقد امرأة كانت تقم المسجد, فقالوا: ماتت, فقال: «دلوني على قبرها» [1] ثم أتى وصلى عليها تكرمة لها.

(1) أخرجه البخاري (رقم: 458) ومسلم (رقم: 956) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت