فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 352

فَصْلٌ

وَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ، وَلَا كَيُّهَا بِالنَّارِ لِلْوَسْمِ. وَتَجُوْزُ المُدَاوَاةُ حَسْبَ مَا أَجَزْنَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

قوله: (فصل: ولا يجوز إخصاء البهائم .... في الروايتين)

أما الإخصاء فهو (سَلُّ الخصية) من الذكور, فهذا فيه خلاف بين أهل العلم فمنعه جماعة, واحتجوا بما رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إخصاء الخيل والبهائم» [1] وهذا الخبر لا يصح.

والصحيح في هذا الخبر أنه موقوف على ابن عمر - رضي الله عنه -؛ كما أخرجه مالك [2] عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه, وكذلك روي النهي عن إخصاء البهائم من حديث ابن عباس عند البزار والبيهقي [3] ولا يصح.

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (رقم 32526) أخرجه أحمد (رقم: 4769) .

(2) أخرجه مالك (رقم: 2729) .

(3) أخرجه البيهقي (رقم: 20287 و 20291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت