فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 352

وفي لفظ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده, قال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. [1]

ثانيًا: من أقسام الإسبال: إذا أرخى إزاره بغير خيلاء تحت الكعب, فهنا انقسم العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قسمين:

القسم الأول: أنه محرم, ولهم أدلة:

الدليل الأول: أن مجرد جر الثوب معدود من الخيلاء, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إياك والإسبال فإنه من المخيلة» [2] رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن سليم, وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. [3]

(1) أخرجه أحمد (رقم: 5351) النسائي (رقم: 5335) وابن حبان (رقم: 5444) .

(2) أخرجه الطيالسي (رقم: 1208) وأحمد (رقم: 20651) وأبو داود (رقم: 4084) والنسائي (رقم: 9691) وابن حبان (رقم: 522) والبخاري في الأدب المفرد (رقم: 1182) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 25374) وأحمد (رقم:6695) والنسائي (رقم:2559) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت