فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 352

فائدة:

الكلام في ذيل المرأة في الحديث السابق إنما هو في حال الخروج , وأما في البيوت فإلى الكعب قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع [1] : وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"شبرًا"فقلن: إذن تبدو سوقهن، فقال:"ذراع لا يزدن عليه". وقول عمر بن أبي ربيعة:. .

كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول

فهذا كان إذا خرجن من البيوت؛ ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر، فقال:"يطهره ما بعده". وأما في نفس البيت، فلم تكن تلبس ذلك. كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن، وهن لا يلبسنها في البيوت؛ ولهذا قلن: إذن تبدو سوقهن. فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي ا. هـ.

(1) مجموع الفتاوي (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) - (22/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت