فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 8345

وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ مَاتَ قَبْلَ السَّابِعِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ إِنَّهُ يُعَقَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عُمَرَ مَا أَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَعُقُّ الْمَأْذُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا يُعَقُّ عَنِ الْيَتِيمِ كَمَا لَا يُضَحَّى عَنْهُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ وَإِنْ صُنِعَتْ فَحَسَنٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هِيَ تَطَوُّعٌ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهَا فَنَسَخَهَا ذَبْحُ الْأَضْحَى فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ الْعَقِيقَةُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ تَرْكَهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ الْآثَارُ كَثِيرَةٌ مَرْفُوعَةٌ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ بِهَا وَتَأْكِيدِ سُنَّتِهَا وَلَا وَجْهَ لِمَنْ قَالَ إِنَّ ذَبْحَ الْأَضْحَى نَسَخَهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت