فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 8345

وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ هِيَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَالطَّبَرِيِّ قَالَ مَالِكٌ لَا يُعَقُّ عَنِ الْكَبِيرِ وَلَا يُعَقُّ عَنِ الْمَوْلُودِ إِلَّا يَوْمَ سَابِعِهِ ضَحْوَةً فَإِنْ جَاوَزَ يَوْمَ السَّابِعِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ (وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُعَقُّ عَنْهُ فِي السَّابِعِ الثَّانِي) قَالَ وَيُعَقُّ عَنِ الْيَتِيمِ وَيَعُقُّ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ عَنْ وَلَدِهِ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ سَيِّدُهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يُعَدُّ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُولَدَ قَبْلَ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ إِنْ أَخْطَأَهُمْ أَمْرُ الْعَقِيقَةِ يَوْمَ السَّابِعِ أَحْبَبْتُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى يَوْمِ السَّابِعِ الْآخَرِ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ لَمْ يعق عنه يوم السابع ففي أربع شعرة فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ فِي يَوْمِ السَّابِعِ عَقَّ عَنْهُ فِي السَّابِعِ الثَّانِي وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَقَّ عَنْهُ فِي السَّابِعِ الثَّالِثِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت