فهرس الكتاب

الصفحة 6357 من 8345

وَرَضِيَهُ جَازَ لِأَنَّ عَيْبَ النِّكَاحِ مِنْ قِبَلِهِ وَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كَانَ طَلَاقًا بِمَنْزِلَةِ مَنْ إِلَيْهِ طَلَاقُ زَوْجَةِ رَجُلٍ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الَمَاجِشُونِ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ ثُمَّ يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَيْلِي الْيَتِيمُ نَفْسَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْسَخَ نِكَاحُهُمَا إِنَّ نِكَاحَهُمَا يَثْبُتُ قَالَ وَلَوْ أَنَّ أَمَةً تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا ثُمَّ أَمْضَاهُ لَمْ يَمْضِ وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَعْقِدُ نِكَاحَ نَفْسِهِ وَالْأَمَةُ لَا تَعْقِدُ نِكَاحَ نَفْسِهَا فَعَقْدُهَا نِكَاحَهَا بَاطِلٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ بَاعَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِنِكَاحِهِ لَمْ يَكُنْ للمشتري أن يرد نكاحه ولو أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ إِنْ شَاءَ إِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ فَإِنْ رَدَّهُ كَانَ لِلْبَائِعِ إِجَازَةُ النِّكَاحِ وَرَدُّهُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ غُلَامًا لِغَيْرِهِ جَارِيَتَهُ أَوْ جَارِيَةَ غَيْرِهِ ثُمَّ عَلِمَ السَّيِّدُ فَأَجَازَ قَالَ يَمْضِي النِّكَاحُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَتَزْوِيجِ الْيَتِيمِ وَالْعَبْدِ إِذَا أَمْضَاهُ الْوَلِيُّ وَالسَّيِّدُ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُمْ أَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ سيدها ورضاه باطل وقال أبو حنفية وَأَصْحَابُهُ ذَلِكَ النِّكَاحُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَنْ إِلَيْهِ إِجَازَتُهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَكَذَلِكَ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ السَّيِّدِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ عَلَى إِجَازَةِ السَّيِّدِ اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ الشَّاتَيْنِ مِنْ حَدِيثِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت