وقال بعض الشافعية يجوز ذلك إذا كان البلد واسعًا ما بين طرفيه مسافة قصر [1] .
وقد روي عن ابن حامد من الحنابلة أنه صلى على ميت مات في أحد جانبي بغداد وهو بالجانب الآخر [2] .
والراجح عدم جواز صلاة الغائب على من كان حاضرًا بالبلد لأنه لا يعتبر غائبا.
(1) الفتاوى الكبرى الفقهية 2/ 4.
(2) الشرح الكبير 2/ 354.