فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 372

وكان أبو بكر [1] وعمر [2] - رضي الله عنهما - يصرفانه في الكراع [3] والسلاح] [4] .

* دراسة الترجيح:-

قال بعض المفسرين إن نصيب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخمس لا يسقط بعد وفاته، بل هو للخليفة بعده يصرفه في مصالح المسلمين، وممن قال بهذا القول: علي بن أبي طالب رضي الله عنه [5] وقتادة [6] والواحدي [7] والبغوي [8] وابن كثير [9] والبيضاوي [10] وابن عاشور [11] وغيرهم.

(1) هو أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغار وفي الهجرة والخليفة بعده، شهد المشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأول من أسلم من الرجال، توفي سنة 13هـ.

ينظر: أسد الغابة لابن الأثير 3/309 - وفيات الأعيان لابن خلكان 3/64.

(2) هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وأفضل الصحابة بعد أبي بكر، توفي سنة 23هـ.

ينظر: اسد الغابة لابن الأثير 4/145 - والبداية والنهاية لابن الأثير 7/138.

(3) الكراع: اسم يجمع الخيل - لسان العرب لابن منظور - مادة (كرع) 8/307.

(4) أضواء البيان للشنقيطي 1/445، 446.

(5) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو الحسن، ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وصهره على ابنته فاطمة، رابع الخلفاء الراشدين، توفي سنة 40هـ.

ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر 3/197 - وأسد الغابة لابن الأثير 4/91.

(6) جامع البيان للطبري 6/254.

(7) الوسيط للواحدي 2/460.

(8) معالم التنزيل للبغوي 2/249.

(9) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/313.

(10) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 1/384.

(11) التحرير والتنوير لابن عاشور 10/12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت