الصفحة 239 من 312

إِنْ كَانَ إمَامًا، ثُمَّ يَنْوِي الصَّلاَةَ بِعَيْنِهَا؛ إنْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً، أو سُنَّةً مُعَيَّنَةً. وهَلْ

تُشْتَرَطُ نِيَّةُ القَضَاءِ إنْ كَانَتْ فَائِتَةً؟ عَلَى وجْهَيْنِ [1] . وإنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ؛ أجْزَأَتْهُ

نِيَّةُ الصَّلاَةِ.

قَالَ ابنُ حَامِدٍ [2] : لاَ بُدَّ في المَكْتُوبَةِ أنْ يَنْوِيَ الصَّلاَةَ بِعَيْنِهَا فَرْضًا.

(1) غَيْر موجودين في الروايتين والوجهين، وانظر: المقنع: 27، وجاء في المحرر 1/52: (( ولا تجب نية الفرض للفرض، ولا نية القضاء للفائتة. وَقَالَ ابن حامد: يجبان ) ).

(2) مرت ترجمته في الصفحة: 60. وانظر: قوله في المحرر 1/52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت