فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 1296

قال رحمه الله تعالى:"ينجز بتعليقه على متحتم كطلوع الفجر والشمس ورأس الشهر وهو المشهور في غالب الوقوع كطهر الحائض وعكسه"يعني ينجز

الطلاق إن علقه على شيء محقق الوقوع كطلوع الفجر، أو بزوغ الشمس، أو مجيء رأس الشهر أو السنة أو طهر الحائض وعكسه، هذا لغير آيسة فيقع حالًا حين التعليق لتحقق المعلق عليه غالبًا. قال في أقرب المسالك: ونجز في الحال إن علق بمستقبل محقق عقلًا كإن تحيز الجرم، أو إن لم أجمع بين الضدين أو عادة يبلغه عمرهما عادة كبعد سنة، أو يوم موتي، أو قبله بساعة أو إن أمطرت السماء، أو إن لم أمس السماء، أو إن قمت في كل ما لا صبر عنه اهـ.

قال رحمه الله تعالى:"ولو علقه على موته أو موتها فروايتان باللزوم منجزًا أو نفيه"والمشهور من الروايتين اللزوم منجزًا. قال في الجواهر: أو قال: أنت طالق يوم موتي أو موتك فينجز عليه حين قوله: وكذا قبل موتي أو موتك بيوم أو شهر فينجز عليه وقت تعليقه لأنه أشبه نكاح المتعة في جعل حلها إلى وقت يبلغه عمرهما ظاهرًا اهـ.

قال رحمه الله تعالى:"كتعليقه على مشيئة من لا مشيئة له"يعني هذا التشبيه مفرع من قوله: فروايتان باللزوم منجزًا أو نفيه، وتقدم أن المشهور تنجيزه. قال ابن جزي في القوانين: فإن علقه بمشيئة من لا مشيئة له كالبهائم والجمادات فيقع الطلاق في الحين لأنه يعد هازلًا اهـ.

قال رحمه الله تعالى:"ويتنجز بمشيئة الله تعالى"يعني أن من علق طلاق زوجته بمشيئة الله تعالى ينجز عليه الطلاق. قال ابن جزي: الخامس أن يعلقه بمشيئة الله تعالى فيقول: أنت طالق إن شاء الله تعالى فيقع الطلاق ولا ينفع هذا الاستثناء خلاقًا لهما اهـ. قوله لا ينفع إلخ ومثله في الصاوي. ونصه: ولأن مشيئة الله تعالى لا تنفع في غير اليمين بالله كما مر في باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت