الصفحة 172 من 452

ص -154- على نفي ذلك ولو أقر فادعى العامل أنه لم يخرج زكاته لم يحلف على نفي ذلك قال الإمام أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم

فصل

ولليمين فوائد

منها تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب فيحمله ذلك على الإقرار بالحق

ومنها القضاء عليه بنكوله عنها على ما تقدم

ومنها انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر ولكنها لا تسقط الحق ولا تبرئ الذمة باطنا ولا ظاهرا فلو أقام المدعى بينة بعد حلف المدعى عليه سمعت وقضى بها وكذا لو ردت اليمين على المدعى فنكل ثم أقام المدعى بينة سمعت وحكم بها

ومنها إثبات الحق بها إذا ردت على المدعى أو أقام شاهدا واحدا

ومنها تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه والله أعلم

فصل

ومنها أن تشهد قرائن الحال بكذب المدعى فمذهب مالك أنه لا يلتفت إلى دعواه ولا يحلف له وهذا اختيار الإصطخري من الشافعية ويخرج على المذهب مثله وذلك مثل أن يدعي الدنئ استئجار الأمير أو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه وكنس بابه ونحو ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت