فهرس الكتاب
ص -374- قلنا نعم إذا كان ذلك عادة لها
وقال ابن عقيل وبعض الشافعية إنما تقتل حال مباشرتها للجناية فأما في حال سكونها وعدم صولها فلا
والصحيح خلاف ذلك وأنها تقتل وإن كانت ساكنة كما يقتل من طبعه الفساد والأذى في حال سكونه ولا تنتظر مباشرته
وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"يقتل المحرم السبع العادي"قال الترمذي هذا حديث حسن والهرة سبع
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والفأرة والحية والغراب الأبقع والكلب العقور"وفي لفظ"العقرب"بدل"الحية"ولم يشترط في قتلهن أن يكون حال المباشرة
فصل
المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله
قال ابن وهب في المبتلى يكون له في منزله سهم له حظ في شرب فأراد من معه في المنزل إخراجه منه وزعموا أن استقاءه من مائهم الذي يشربونه مضر بهم فطلبوا إخراجه من المنزل
قال ابن وهب إذا كان له مال أن يشترى لنفسه من يقوم بأمره ويخرج في حوائجه ويلزم هو بيته فلا يخرج وإن لم يكن له مال خرج من المنزل إذا لم يكن فيه شيء وينفق عليه من بيت المال