فهرس الكتاب
وسأله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فقال: الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني ، ثم يمر بي أفأجزيه ؟ قال: لا . بل اقره ، قال: ورآني -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- رث الثياب ، فقال: هل لك من مال؟ قال: قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم ، قال: فلير عليك . [ذكره الترمذي] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن جائزة الضيف ، فقال: يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه . [متفق عليه] .
عن العقيقة
فصل
وسئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، وكان كره الاسم ، وقال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل . [ذكره أحمد] . وعنده أيضًا أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال: لا يحب الله العقوق ، كأنه كره الاسم ، قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد ، قال: من يولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك ، عن الغلام شاتين متكافئتين ، وعن الجارية شاة .
عن الأشربة
فصل
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: لا أروى من نفس واحدة ، قال: فأبن القدح عن فيك ، ثم تنفس ، قال: فإني أرى القذاة فيه ، قال: فأهرقها . ذكره مالك . وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب ، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء ، قال: أهرقها ، قال: إني لا أروى من نفس واحدة ، قال: فأبن القدح إذن عن فيك . حديث صحيح .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن البتع ، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام . [متفق عليه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو موسى ، فقال: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد ؟ فقال: كل مسكر حرام . [متفق عليه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم طارق بن سعيد عن الخمر ، فنهاه أن يصنعها ، فقال: إنما أصنعها للدواء ، فقال: إنه ليس بدواء ، ولكنه داء .