فهرس الكتاب
قال: «لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» . رواه البخاري [1] . ولا يكره رفع بصره إلى السماء حال جُشاء، وظاهره: ولو في غير جماعة، خلافا له - أي: لصاحب «الإقناع» - حيث قيد كراهة الجشاء حيث كان في جماعة.
قال في «الإنصاف» [2] : إذا تجشأ وهو في الصلاة، فينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق؛ لئلا يؤذي من حوله بالرائحة. ونقل أبو طالب: إذا تجشأ وهو في الصلاة فليرفع رأسه إلى السماء حتى يذهب الريح، وإذا لم يرفع آذى من حوله من ريحه. انتهى.
فمقتضى تعليل «الإنصاف» ، وصنيع غيره يؤيد ما قاله صاحب «الإقناع» .انتهى. واللَّه أعلم.
(1) - تقدم تخريجه.