الصفحة 212 من 946

باب صلاة التطوع وأوقات النهي [101] أوقات النهي بمكة

سائل يسأل عن أوقات النهي عن الصلاة، هل هي عامة في مكة وغيرها من البلدان أم أن مكة مستثناة ولها حكم يخصها، وهل ما يَخُصُّ مكة مقيَّد بركعتي الطواف أم أنه لا نهي عن الصلاة فيها مطلقا، سواءٌ ركعتا الطواف وغيرها من النوافل المطلقة والمقيدة؟

الإجابة:

هذه المسألة مما اختلف العلماء فيها:

فقال بعض العلماء: إن مكة كغيرها في النهي عن صلاة التطوع إلا ركعتي الطواف خاصة.

وقال آخرون: لا نهي بمكة؛ فتباح بها جميع النوافل، سواء ركعتا الطواف، أو غيرها.

والقول الأول هو المشهور من مذهب الحنابلة: قال في «مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى» : ومكة كغيرها في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إلا ركعتي الطواف. انتهى.

وقال في «المغني» [1] : (فصل) ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت